⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3340 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-12-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(من المقرر أن للحكم الجنائي حجية واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي في خصوص ارتكاب المتهم الجريمة الجنائية والتي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها، وعلى ذلك فإن ثبت جنائيا عدم ارتكاب المتهم للفعل المؤثم جنائيا والمقدم بسببه إلى المحاكمة التأديبية كان واجبا على المحكمة التأديبية أن تنزل على مقتضى هذا الحكم وتنتهي إلى براءة المتهم من الفعل التأديبي المنسوب إليه ما لم يتضمن هذا الفعل التأديبي ما يجاوز الجريمة الجنائية بأن تضمن أفعالا وأوصافا أخرى يمكن مجازاة المتهم عنها - وفي هذه الحالة تقتصر البراءة على حدودها المرسومة بالحكم الجنائي.)