الطعن رقم 4197 لسنة 41 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أن العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 تمنح لجميع العاملين بنسبة 20% من الأجر الأساسي للموجودين في الخدمة في 1/7/1987 مع اعتبار أن هذه العلاوة ليست جزءا من الأجر الأساسي للعامل وبالتالي لا تضاف إلى المعاش - إلا أنه بصدور القانون رقم 29 لسنة 1992 أضاف هذه العلاوة إلى أجر الاشتراك الأساسي اعتبارا من 1/7/1992 - وبالتالي فإنه يشترط لضم هذه العلاوة إلى أجر الاشتراك الأساسي الوجود الفعلي في الخدمة من 1/7/1992 - وإذا كان الطاعن قد أحيل إلى المعاش في 20/10/1987 لبلوغه السن القانونية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 فإنه لا يكون من المخاطبين بأحكام ضد القانون ولا يستفيد من مزاياه).