الطعن رقم 766 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه يبين من جماع ما تقدم من نصوص أن المجند لا يستحق عند انتهاء مدة خدمته العسكرية الإلزامية معاشا عن تلك المدة طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة - إلا ما استثني بنص خاص, لعدم استقطاع احتياطي معاش منه عنها وأن احتسابها كضميمة في المعاش للعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يقتضي التفرقة بين حالتين:-
1- مدة الخدمة العسكرية الإلزامية التي يؤديها العامل بعد تعيينه بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - أي مدة التجنيد التالية للتعيين في الوظيفة العامة, فإنه رغم عدم أداء اشتراكات تأمينية عنها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي - إلا أن المشرع نص صراحة في المادة 62 س من القانون رقم 505 لسنة 1955 ومن بعدها المادة 43 س من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1981 على حسابها في المعاش ومن ثم فتحسب هذه المدة كضميمة في المعاش إذا قضيت في زمن الحرب وتحققت في شأنها الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1975.
2- أما بالنسبة لمدة الخدمة العسكرية الإلزامية التي يؤديها العامل قبل تعيينه في الوظيفة المدنية فإن المشرع قد نص صراحة في المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 ومن بعدها المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 على حسابها في الأقدمية, ولم يرد نص صريح على حسابها في المعاش لعدم أداء اشتراكات تأمينية عنها طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 - ولعدم استقطاع احتياطي معاش عنها طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 - ولا يجوز بالتالي النظر في حساب مدة التجنيد التي قضيت قبل التعيين في الوظيفة المدنية كضميمة في المعاش).