⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10446 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-5-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 تنص على أن يكون لصاحب المعاش العسكري خلال سنتين من تاريخ إصدار هذا القانون وخلال سنتين من تاريخ انتفاعه بقانون التأمين الاجتماعي وأيهما بعد الآخر والحق في ضم مدة خدمته العسكرية إلى المدة المدنية, وفي حالة اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية يسوى المعاش عن هذه المدة التي لم تدخل في تقدير المعاش العسكري أيا كان مقدارها محسوبا رفقا لقانون التأمين الاجتماعي - ويضاف للمعاش العسكري, كما يجوز تسوية المعاش عن مدتي خدمته العسكرية والمدنية كمدة خدمة متصلة وفقا للأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي إذا كان يحقق معاشا أفضل - وفي حالة الاحتفاظ بالمعاش العسكري لا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التي لم تدخل في تقدير معاشه العسكري مهما كان سبب الاستحقاق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في الأجر الأساسي, ويصرف هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية أما مدة الاشتراك عن الأجر المتغير فيستحق عنها معاشا فقط أيا كان مقدارها محسوبا وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وتنص المادة 35 من القانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين....). وتنص المادة 36 على أنه - إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي: 1-..... 2- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمة عسكرية وكان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون ولم تتوفر في مدة الاشتراك المبينة الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عنها تعويضا من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة, ويجوز للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذه المادة ولم يبد الرغبة في ضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بمبدأ الضم خلال فترة تنتهي في 30/6/1989 وفي هذه الحالة لا يستحق عن المدة المدنية التي لم تدخل في حساب معاشه العسكري غير تعويض من دفعة واحدة, مهما كان قدرها ومهما كان سبب الاستحقاق ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة).
📌 المبدأ / الفقرة (3)
- ولما كان ما تقدم - وكان الثابت من مضمون الأوراق أن الطاعن كان أحد المتطوعين بالقوات المسلحة بدرجة رقيب وفي 15/7/1967 انتهت خدمته لعدم اللياقة الطبية واستحق معاشا عسكريا ثم نقل للعمل بمصلحة الجمارك وظل فيها حتى أحيل إلى المعاش في 25/3/1995 - ولم يتقدم بطلب لضم مدة خدمته العسكرية لمدة خدمته المدنية, وظل محتفظا بمعاشه العسكري طوال مدة خدمته المدنية - ومن ثم فإنه لا يستحق عن خدمته المدنية معاشا عن أجره الأساسي وإنما يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة ومعاشا عن أجره المتغير.).