الطعن رقم 6059 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أنه لا خلاف في أن حادث الطريق الذي يعد إصابة عمل ويستحق العامل بوقوعه التعويض الذي يقرره قانون التأمين الاجتماعي هو الحادث الذي يقع للعامل أثناء ذهابه إلى مقر عمله أو عودته منه - وبشرط أن يقع هذا الحادث في الطريق المعتاد للعامل وفي الفترة المعقولة لذلك - وألا يكون العامل قد توقف أو تخلف أو انحرف عن الطريق الطبيعي).