الطعن رقم 5828 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة 18 من القانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - تنص على أنه (يستحق المعاش في الحالات الآتية:
1. انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد 2.......
5. انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (3, 2, 1) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل.....).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وتنص المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي على أن (يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 18 بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وفقا للجدول رقم 8 المرافق ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة في هذه المدة إلى سنة كاملة).
وتنص المادة 25 من القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 117 لسنة 1987 على أن (يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق, ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 18 من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف, وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها).
ومفاد ما تقدم - أن القاعدة العامة هي استحقاق المعاش من الشهر الذي تنتهي فيه خدمة المؤمن عليه والاستثناء من ذلك هو المعاش المبكر, وهو الذي يندرج تحت البند 5 من المادة 18 فيستحق من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها إلا أن شرط تقديم الطلب لا يسري إلا اعتبارا من 1/7/1987 تاريخ العمل بتعديل المادة 25 آنفة البيان - وقبل هذا التاريخ يستحق المعاش بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 18 من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق دون تقديم طلب الصرف ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن قرار قد صدر برقم 892 لسنة 1982 باعتبار المطعون ضده مستقيلا من 1/9/1980 ومن ثم فإن خدمته تكون قد انتهت لغير الأسباب الواردة في البنود 3, 2, 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي وإذا كانت مدة الاشتراك تزيد على 240 شهرا, ومن ثم فإنه يسري على حالته حكم المادة 25 قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بما لا يستوجب تقديم طلب لصرف المعاش, ويتعين على الهيئة تسوية هذا المعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمة المطعون ضده الحاصل في 1/9/1980).