الطعن رقم 6181 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن المادة 142 من القانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56, 59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن البين من هذا النص أن المشرع فرض تقادم من نوع خاص يمتنع بعدها المنازعة في قيمة الحقوق التأمينية - وهو تقادم فرضه المشرع لاعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع التي تنشأ عند انتهاء الخدمة, فلم يجز المطالبة بتعديل الحقوق المقررة في القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق - وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون لاحق أو حكم قضائي نهائي وبديهي أن الحكم القضائي النهائي المعني هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 20 يونيه 1994 الذي يطالب الطاعنون بتطبيقه على حالتهم يتعلق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتي قصرت الحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على الموجودين في الخدمة في أول يوليه 1987 أولئك الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل هذا التاريخ - وكان الطاعنون قد انتهت خدمتهم جميعا بعد أول يوليو 1987 - ومن ثم لا يستفيدون من حكم المحكمة الدستورية العليا للمطالبة في إعادة تسوية معاشهم بالزيادة بعد انقضاء سنتين على إخطارهم بربط معاشهم).