الطعن رقم 5368 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها - وإن كانت قد خفضت مرتبة كفايتها عن عام 1991 إلى جيد - ولم يتم إخطارها بهبوط مستوى أدائها, وأن عدم إخطارها بذلك لا يؤدي إلى بطلان تقرير كفايتها المطعون فيه, إلا أنه بالاطلاع على تقرير كفاية المطعون ضدها عن عام 1991 - يبين أن رئيسها المباشر قدر كفاية أدائها بمرتبة جيد بمجموع درجات 76 درجة - بعد أن قدر لكل عنصر من عناصر التقدير الدرجة التي تستحقها ورفع الرئيس المحلي الدرجات التي تستحقها من عناصر التقرير إلى 80 درجة, إلا أن لجنة شئون العاملين خفضت تقدير الرئيس المحلي إلى 76 درجة بمرتبة جيد - وجاء تقريرها إجماليا دون أن تذكر تفصيلاته في كل خانة من خانات وبنود التقرير التفصيلي مما يجعل تقديرها مخالفا لأحكام القانون لعدم قيامه على العناصر والمعطيات التفصيلية التي أوجب النموذج مراعاتها في إعداد التقارير الدورية عن العاملين طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978, يضاف إلى ذلك أن الجهة الإدارية قد قررت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 23/2/1993 تحضير أن المطعون ضدها حصلت خلال الفترة التي وضع عنها التقرير المطعون فيه على أجازات طويلة - وأرفقت بالتقرير المطعون فيه كشفا بعدد الأجازات التي حصلت عليها خلال تلك الفترة - كما منحت في التقرير درجة واحدة من خمس درجات عن استخدامها لحقها في الأجازات وهو ما يخالف القانون إذ لا يستساغ الإضرار بالعامل لمجرد استخدامه لحقه في الأجازات على الوجه الذي رسمه القانون, ورخصت له به جهة العمل.).