الطعن رقم 5256 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرار الصادر من لجنة شئون العاملين في خصوص تقدير الكفاية شأنه شأن أي قرار يجب أن يكون على سببه المبرر له قانونا فيتعين أن يقوم هذا التقدير على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصا سائغا سواء من ملف خدمة العامل أو من غيره من المصادر المتعلقة بعمله, ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة سبق أن قدرت كفاية المطعون ضده عن عامي 1990 - 1991 بمرتبة ممتازة, كما قام الرئيس المباشر والرئيس الأعلى ولجنة شئون العاملين بتقدير كفايته عن عام 1990 بمرتبة جيد جدا (87 درجة) ومنحته في عنصر أداء العمل 36 درجة من 40 درجة - كما منحته في القدرات 36 درجة من 40 درجة وأعطته في عنصر الانضباط تسعة من عشرة وأعطته 6 درجات من عشرة في عنصر المهارات السلوكية - تأسيسا على قيامه بتقديم شكاوى كيدية وإثارته البلبلة واستخدام أسلوب غير اللائق في التعامل مع رؤسائه - وقد اعتمدت لجنة شئون العاملين التقرير المشار إليه بمرتبة جيد جدا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه لو صحت الوقائع التي أشارت إليها الجهة الإدارية - فإن الطريق السوي لإثباتها هو إحالة المطعون ضده إلى المحكمة التأديبية لإثبات الوقائع المسندة إليه كي يحاسب لو صح ثبوتها أو إجراء تحقيق معه في شأنها وتوقيع عقوبة تأديبية ضده لا أن تنصب جهة الإدارة نفسها قاضيا تنزل بالمطعون ضده عقوبة غير واردة في القانون فتخفض درجة كفايته عن وقائع لم تثبت في حقه, ومن ثم فإن التقرير المطعون عليه لا يكون قائما على سببه الصحيح واجب الإلغاء.).