الطعن رقم 1812 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة تنص على أن (يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة والهيئات العامة التي لها موازنة خاصة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد أو لمدة أخرى طبقا لأحكام هذا القانون.).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن (تنتهي مدة تولي الوظائف القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغل العامل لها.).
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومفاد ما تقدم أن المشرع في القانون رقم 5 لسنة 1991 اعتنق فلسفة التأقيت في شغل الوظائف القيادية للمدة التي يحددها القرار الصادر بالتعيين بحد أقصى ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى, ومن ثم فإن شغل العامل للوظيفة القيادية لمدة محددة بقرار تعيينه حق له لا يجوز المساس به. وبالتالي لا يجوز نقله أو ندبه ولو إلى وظيفة قيادية أخرى, ففي هذه الحالة تكون جهة الإدارة قد أهدرت الغاية التي استهدفها المشرع - وهي الاستفادة بالكفاءات في المواقع القيادية.).