الطعن رقم 3702 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-4-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا كان يجوز للجهة الإدارية وضع قواعد تنظيمية عامة لممارسة سلطتها التنفيذية في مجال الترقية بالاختيار فإن هذه الضوابط يجب أن تكون من العمومية والتجريد بحيث لا تقتصر على فئات من العاملين دون غيرهم, وأن تكون معلومة لدى أصحاب الشأن ليحددوا مراكزهم القانونية في ضوئها وعلى بينة من أمرهم, كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن المعول عليه عند اختلاف تاريخ شغل الوظيفة عن تاريخ شغل الدرجة المالية هو بتاريخ شغل الوظيفة - لأنه من هذا التاريخ يباشر العامل واجبات الوظيفة ومسؤولياتها بما يترتب عليه من اكتسابه الخبرات والمهارات اللازمة لتأهيله وظيفيا للتدرج في المناصب الأعلى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه يشترط لشغل وظيفة باحث قانوني ثان قضاء مدة بينية مقدارها 8 سنوات على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة, وكان المطعون ضده قد حصل على دبلوم زراعة عام 1962 وعين به اعتبارا من 29/8/1962 ورقي إلى الدرجة السادسة في 1/9/1973 والخامسة في 31/12/1977 ثم حصل على ليسانس الحقوق أثناء الخدمة عام 1976 ثم نقل إلى الدرجة المعادلة حيث أن أصبح يشغل الدرجة الثالثة زراعة اعتبارا من 1/9/1968 - ونقل إلى المجموعة النوعية العالية غير التخصصية اعتبارا من 17/5/1973 - وإذا كان القرار المطعون فيه صدر في 12/8/1985 ومن ثم فإن المطعون ضده وقت صدور القرار المطعون عليه لم تكن تتوافر فيه أحد الشروط المتطلبة للترقية وهي قضاء مدة بينية قدرها 8 سنوات على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.).