الطعن رقم 8 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-4-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ولئن كان الأصل أن الترقية بالاختيار من الملائمات التي تترخص فيها جهة الإدارة - إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها - وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين على أساس مرتبة الكفاية بحيث لا يتخطى الأحدث الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية - وهو أمر تمليه دواعي المشروعية, فإذا لم يقع الأمر على هذا النحو فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه, كما جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار أن جميع قطاعات كوادر ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم, وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تشغل الدرجة الأولى اعتبارا من 28/9/1989 في حين أن زملائها المرقين بالقرار المطعون فيه السادة/..... و..... و...... يشغلون الدرجة الأولى اعتبارا من 16/5/1990 - وتكون الطاعنة بذلك أقدم منهم في تاريخ شغل الدرجة الأولى - وهي الدرجة السابقة مباشرة على الدرجة التي تم الترقية إليها - وقد تساوو جميعا في مرتبة الكفاية عن سنوات 93, 94, 1995 - وهي ممتاز - وبالتالي أحق منهم بالترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام.).