⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9640 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث إن الترقية هي تنصيب العامل في مركز وظيفي أعلى من المركز الذي يشغله - وهي بهذا الوصف تشبه التعيين وكلاهما يتضمن تقليدا لمركز وظيفي - ولا يختلفان إلا في صفة الشخص الذي ينسحب عليه القرار, فالتعيين ينسحب على مرشح خارج الوظيفة أما الترقية فتنسحب على عامل شاغل للوظيفة - ولذلك فقد عنى المشرع بوضع مجموعة من القواعد تسمح بالحفاظ على الفرص المتاحة منها للقائمين بالعمل فعلا, ومن بين الضوابط التي يحافظ بها العاملين على فرص الترقية المتاحة ما ينص عليه في المادتين 58, 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 في شأن تحديد أقدمية العامل الذي يعار أو يرخص له بأجازة خاصة بدون مرتب تجاوز مدة أي منها أربع سنوات - مفاده - وضع عدد من العاملين أمامه في ترتيب الأقدمية مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو عدد جميع العاملين الشاغلين درجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولما كان ما تقدم وكان الأثر المباشر للقاعدة التي قررتها المادة 58 آنفة البيان هو سريانها على الوقائع التي تمت في ظل العمل بها ولا يجوز سريان هذه القاعدة على الوقائع والمراكز التي تمت قبل سريانها - ومن ثم يتعين التفرقة بين أمرين - أولهما - اكتمال مدة الإعارة وهي أربع سنوات قبل تاريخ العمل بأحكام المادة 58 من القانون. ثانيهما - اكتمال هذه المدة بعد تاريخ العمل بأحكام هذه المادة ففي الحالة الأولى - يتخذ من تاريخ العمل بالمادة المذكورة أساسا لتحديد أقدمية العامل بعد عودته من الإعارة وفي الحالة الثانية يكون تاريخ عودة العامل أو استلامه العمل بعد أن تجاوز الأربع سنوات أساسا لهذه التسوية وتحديد أقدميته في الدرجة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية المدة من 15/2/1985 حتى 27/7/1987 وعاد وتسلم عمله في اليوم التالي - أي أن مدة الأربع سنوات تكون قد اكتملت في 15/2/1985 وإذا كان نص المادة 58 قد بدء تطبيقه اعتبارا من 12/11/1983 - ومن ثم فإن 28/7/1987 تاريخ عودة الطاعن واستلامه العمل بعد أن تجاوز الأربع سنوات أساسا لتحديد أقدميته - وإذا كان القرار المطعون عليه قد صدر عام 1986 أثناء إعارة الطاعن ومتخطيا إياه في الترقية استنادا إلى هذا السبب - فإن هذا القرار يكون قد صدر مطابقا للقانون ويضحى الطعن عليه في غير محله جديرا بالرفض.).