⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8080 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة إن المشرع اتجه عند تحديد الأحكام الوظيفية التي تنظم شئون العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى الأخذ بنظام موضوعي لترتيب الوظائف يقوم على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها وتحديد شروط التأهيل اللازمة لها بناء على طبيعة ونوعية تلك الواجبات والمسئوليات وليس فقط عن طريق الاعتداد بالمؤهل الحاصل عليه من يشغل تلك الوظيفة - وفي إطار هذا النظام تقسم وظائف الوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى مجموعات نوعية تضم كل منها جميع الوظائف التي تتشابه في طبيعة الأعمال وإن اختلفت في مستويات المسئولية, وقد اعتبر المشرع كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب وهذا مؤداه بالضرورة حظر ترقية العامل من وظيفة معينة في مجموعة نوعية معينة إلى وظيفة أخرى من مجموعة أخرى ومثل هذا القرار يقع مخالفا لصحيح حكم القانون مخالفة جسيمة تهوي به إلى درك الانعدام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد عين بداءة في وظيفة مدرس ابتدائي بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف التعليم الابتدائي ثم أعيد تعيينه بعد حصوله على بكالوريوس التجارة في عام 1974 في وظيفة مدرس مواد تجارية بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم وجرت ترقيته إلى الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية الفنية التي عين فيها بداءة ثم سحبت الجهة الإدارية في عام 1992 قرار الترقية بعد أن تبين لها الخطأ الجسيم الذي تردت فيه - وعليه يكون القرار الساحب لهذه الترقية وإن صدر بعد عدة سنوات من إجرائها صحيحا بحسبان إن القرار المسحوب معدوما, ومن حيث أنه ولئن كانت المحكمة قد أنزلت على هذا الطعن صحيح حكم القانون وكان مقتضى تنفيذ هذا القضاء هو التأثير على جميع قرارات ترقية المطعون ضده إلى الدرجات التالية ومنها ما استقر بحكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه بخصوص الترقية إلى الدرجة الأولى ولم يطعن عليه, فإن التزام الجهة الإدارية بإصلاح الخطأ الذي تردت فيه بإصدار القرار المسحوب منذ أكثر ثلاثة عشر عاما يفرض عليها أن تعيد في ضوء الحكم الصادر من هذه المحكمة - تنظيم الوضع الوظيفي للمطعون ضده والترقيات التي كان يستحقها أسوة بزملائه فذلك أقرب للعدل وأدنى للإنصاف.).