الطعن رقم 10939 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث إن ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية تعد مخالفة جسيمة تنحدر بالقرار إلى درجة الانعدام وبالتالي يجوز سحبه في أي ميعاد دون التقيد بالمواعيد المقررة قانونا).