الطعن رقم 9382 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-2-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه بمقتضى النص المتقدم حظر المشرع ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الوقف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف إذا استحق الترقية خلال هذه المدة, وقد حدد المشرع متى يعتبر العامل محالا إلى المحاكمة التأديبية في تطبيق حكم هذا النص، وسكت عن تحديد التاريخ الذي يعد العامل محالا فيه إلى المحاكمة الجنائية, الأمر الذي يتعين معه لتحديد مفهوم الإحالة إلى المحاكمة الجنائية الرجوع إلى القواعد العامة المعمول بها في قانون الإجراءات الجنائية, والتي مؤداها أن الإحالة إلى المحاكمة الجنائية تتم بصدور أمر الإحالة من قاضي التحقيق - وبتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة أو من قبل المدعي بالحق المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن كان قد اتهم في المحضر رقم 13780 لسنة 1997 بالتزوير والاستيلاء والرشوة وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها فيه - إلا أنه وحتى تاريخ العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1998 لم يصدر له تكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة ولا أمر من قاضي التحقيق بإحالته إلى تلك المحكمة - كما لم تطلب - في ذلك التاريخ - الجهة الإدارية ولا الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية - ومن ثم لا يعتبر الطاعن في تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1998 - آنف الذكر - محالا إلى المحاكمة الجنائية ولا إلى المحكمة التأديبية - وهو ما أكدته الجهة الإدارية المطعون ضدها في الشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المطعون ضدها والمرفقة بملف الطعن, ولم تنكر الجهة الإدارية استيفاء الطاعن للمدة اللازمة للترقية إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1998, وبذلك يكون قرار الجهة الإدارية رقم 479 لسنة 1999 فيما تضمنه من عدم ترقية الطاعن إلى الدرجة الثانية لإحالته إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مفتقدا السبب القانوني الصحيح مما يتعين القضاء بإلغائه في الخصوص.).