⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3880 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-1-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تعتبر العامل مقدما استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول شريطة إنذاره كتابة بعد انقطاعه عن العمل وتجاوزه المدة المقررة, والمقصود بالإنذار هو إعلام العامل بانقطاعه عن العمل بدون إذن والتنبيه عليه بالعودة إلى العمل أو إبداء ما لديه عذر حال دون مباشرته العمل - ويتعين صراحة إعلانه بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات بسبب انقطاعه, فإذا ما توافرت شرائط قرينة الاستقالة المستفادة من الانقطاع ولم يقم مانع دون إنفاذ أثرها أنتجت تلك القرينة آثارها واعتبرت خدمته منتهية بحكم القانون - ويكون القرار الصادر بإنهاء الخدمة مجرد قرار تنفيذي يعلن عن الخدمة التي انتهت فعلا وبقوة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أبرق إلى الجهة الإدارية الطاعنة أنه مريض وطلب إحالته للكشف الطبي إلا أن الأخيرة لم تتخذ أية إجراء في هذا الشأن, وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية أو تقدم أي دليل ينقيه - ومن ثم فإن القرار المطعون فيه وقد صدر متضمنا إنهاء خدمته تأسيسا على قرينة الاستقالة الضمنية يكون قد صدر مخالفا للقانون).