الطعن رقم 12517 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومفاد ما تقدم أنه إذا توافرت قرينة الاستقالة المستفادة من الانقطاع عن العمل ولم يقم مانع يحول دون إنفاذ أثرها - أنتجت تلك القرينة أثرها واعتبرت خدمته منتهية بحكم القانون - ومن ثم فإن القرار الصادر بإنهاء الخدمة يكون في تكييفه القانوني الصحيح قرار تنفيذي يعلن عن الخدمة التي انتهت فعلا وبقوة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومتى كان ما تقدم وكانت المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعلت ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به يقينا بحيث يكون في وسعه أن يحدد موقفه حياله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4/8/1983 وقد ذكر المطعون ضده صراحة في عريضة دعواه أمام محكمة أول درجة أنه بعد أن صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته فقد تقدم بطلب إلى جهة الإدارة طالبا إعادة تعيينه - وقد أجابته إلى طلبه وأصدرت قرارا بإعادة تعيينه وأنه إعمالا لهذا القرار تسلم عمله اعتبارا من 23/1/1991 - ومن ثم فإن القدر المتيقن أن 23/1/1991 هو تاريخ علم المطعون ضده بالقرار المطعون فيه - ومن ثم كان يتعين عليه التقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 24 آنفة البيان وأن يقيم دعواه خلال ستين يوما - وإذ أقام دعواه في 4/8/1993 فإن دعواه تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا وهو ما يتعين القضاء به.).