⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7901 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-5-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن المكاتبات اللاحقة الصادرة من الجهة الإدارية للمطعون ضدها بالانقطاع من 16/3/1997 وهي المكاتبات المؤرخة 1/6/1997, 3/6/1997, لم يدون فيها سوى أن المطعون ضدها منقطعة عن العمل وأن عليها التوجه للعمل لبيان سبب الانقطاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم تقم بإثبات قيامها بتسليم تلك الإنذارات للمطعون ضدها والتي خلت من بيان ما تريده الجهة الإدارية حيالها بسبب انقطاعها عن العمل وأنها سوف تنهي خدمتها بسبب هذا الانقطاع طبقا لنص المادة 98 سالفة الإشارة - وهو إجراء جوهري يمثل ضمانة للعامل - فمن ثم فإن هذه الإنذارات على النحو سالف البيان تهدر تلك الضمانة الجوهرية مما يؤدي وبحسب الظاهر من الأوراق إلى عدم مشروعية القرار المطعون فيه).