⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2110 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-4-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها كانت تعمل بوظيفة مدرس رياضيات بالدرجة الثانية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وأعيرت للعمل بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20/8/1983 حتى 31/8/1987 ولم تعد لاستلام عملها عقب انتهاء إعارتها, وإنما تقدمت بتاريخ 1/9/1987 بطلب لقبول استقالتها من وظيفتها رفضته الجهة الإدارية, وإحالتها إلى المحكمة التأديبية التي قضت بجلسة 24/4/1988 بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من مرتبها, ومع ذلك استمرت في انقطاعها ثم تقدمت بعد ذلك وبعد مضي ما يزيد على أربعين يوما بطلب لمنحها أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها بالمملكة العربية السعودية تم رفضه من قبل الجهة الإدارية وتقاعست المطعون ضدها عن مراجعة الجهة الإدارية للوقوف على ما تم بشأن طلبها أو الطعن على قرار رفض منحها أجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج, واستطالت مدة انقطاعها حتى عام 1999 أي ما يزيد على العشر سنوات كان يتعين عليها خلالها أن تراجع جهة عملها للوقوف على وضعها الوظيفي, وما تم بشأنه خاصة وأن انقطاعها بدون إذن لا يستقيم وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الذي رتب في المادة 98 منه على انقطاع العامل عن وظيفته خمسة عشر يوما متصلة اعتباره مقدما استقالته, وهذا كله ما يقيم قرينة قانونية على عملها يقينا بالقرار المطعون فيه رقم 2 الصادر بتاريخ 30/1/1989 بإنهاء خدمتها في فترة زمنية سابقة بكثير على إقامة دعواها في 15/9/1999 وتكون دعواها والحالة هذه مقامة بعد الميعاد المقرر قانونا - وغير مقبولة شكلا, بمراعاة أن المطعون ضدها قد عادت إلى أرض الوطن بتاريخ 28/6/1989 - حسبما هو ثابت من حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 20/3/2001).