الطعن رقم 510 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-12-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار, ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها - بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر عاما من تاريخ صدور القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق - وحسبما هو ثابت بكتاب الجهة الإدارية المرفقة بحافظة مستنداتها المودعة بجلسة 17/6/2003 أن الطاعنة كانت تعمل بوظيفة مدرسة بمدرسة كفر شبين الإعدادية بمحافظة القليوبية, وتقدمت بطلب لقبول استقالتها ووافقت عليه الجهة الإدارية المطعون ضدها, وأصدرت بتاريخ 13/10/1987 القرار رقم 1026 بإنهاء خدمتها اعتبارا من 7/10/1987 - فلا يجوز لها بعد مضي خمسة عشر عاما المنازعة في القرار الصادر بإنهاء خدمتها بناء على طلبها - وتكون دعواها والحال ضده مقامة بعد الميعاد المقرر قانونا, ولا ينال من ذلك عدم وجود هذه الاستقالة بملف خدمة الطاعنة المرفق, بحسبان أنه على فرض عدم وجود هذه الاستقالة، فإن الطاعنة وقد انقطعت عن عملها اعتبارا من 7/10/1987 استطالت مدة انقطاعها دون إذن حتى عام 2002 - كان يتعين عليها خلالها أن تراجع جهة عملها للوقوف على وضعها الوظيفي, وما تم بشأنه, أو إخطارها بحالتها الصحية لعرضها على الجهة الطبية المختصة للتحقق من مدى صحة ادعائها بالمرض, خاصة وأن انقطاعها بدون إذن عن العمل لا يستقيم وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الذي رتب في المادة 98 منه على انقطاع العامل عن وظيفته خمسة عشر يوما اعتباره مقدما استقالته, وهو ما يقم قرينة قانونية على علمها يقينا بالقرار المطعون فيه رقم 1026 لسنة 1987 الصادر بإنهاء خدمتها في فترة سابقة بكثير على إقامة دعواها, فتكون دعواها مقامة بعد الميعاد القانوني غير مقبولة شكلا.).