الطعن رقم 6869 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أنه عما قرره الحاضر عن المطعون ضده الرابع, وأثبته في محضر الجلسة من تنازله عن الحكم المطعون فيه, فإنه وقد تعلق الأمر بحق من الحقوق الدستورية, وهو حق الترشيح في المجالس النيابية، والتمتع بشرف عضويتها, فإنه لا يسوغ أن يكون أمرها متوقفا على اتفاقات متروك مصيرها لإرادة الأفراد لتعلق موضوع الدعوى بالنظام العام, ومن ثم يكون التنازل المبدى من المطعون ضده الرابع في غير محله, متعينا الالتفات عنه, وعدم التعويل عليه, خاصة وأن الحكم المطعون فيه قد جرى تنفيذه بمعاملة الطاعن بصفة فئات.).