⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7821 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إقرار المطعون ضده بالتنازل عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه يستتبع بالضرورة النزول عن الحق الثابت به بالتطبيق لنص المادة 145 من قانون المرافعات, بحيث تزول الخصومة التي صدر فيها الحكم وتغدو مهمة المحكمة في هذه الحالة مقصورة على إثبات ذلك التنازل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وهديا على ما تقدم - فإنه لما كان الثابت من مطالعة المستند المودع بحافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 24/9/2005 أن المطعون ضده قد حرر بتاريخ 10/4/2001 إقرارا بالتنازل عن الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل والصادر لصالحه, والثابت من مطالعة الإقرار أنه اتخذت بشأنه إجراءات إثبات تاريخه أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برقم 1633 بتاريخ 11/4/2001 - ومتى كان الأمر كذلك فإن المحكمة تقضي بانتهاء الخصومة مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات بحسبان أن التنازل تم بعد صدور الحكم الطعين).