الطعن رقم 5553 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-12-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ولما كان الثابت أنه بجلسة 18/4/2005 قدمت الجهة الإدارية إقرار صلح موثق بمصلحة الشهر العقاري برقم 10228 بتاريخ 15/3/2004 صادر من الطاعن يتنازل فيه عن الطعنين رقمي 7821 و10698 لسنة 48 ق عليا المقامين منه ضد وزير الداخلية بصفته بعد أن تم منحه الجنسية المصرية من الأم المصرية, ومن ثم يضحى النزاع غير ذات موضوع, ويتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعنين وإلزام الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.).