الطعن رقم 12423 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-6-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إقرار من صدر لصالحه الحكم بتنازله عن تنفيذ هذا الحكم يستتبع تنازله عن الحق الثابت به, ومن ثم تنازله عن الخصومة التي صدر فيها الحكم, وبالتالي لا يكون ثمة نزاع بين طرفيها, لافتقاده مقومات وجوده, مما تضحى معه مهمة المحكمة مقصورة على إثبات ذلك التنازل وإعمال مقتضاه, دون التصدي لأصل النزاع الذي أصبح غير ذات موضوع, مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولما كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها قد قدمت بجلسة 12/11/2005 حافظة طويت على عقد تصالح بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤرخ 30/8/2005 أقرت فيه الهيئة الطاعنة والشركة المطعون ضدها بانتهاء كافة المنازعات القائمة بينهما صلحا والتنازل عن كافة الدعاوي والطعون ومن بينها الطعن الأول الماثل, بعد أن صدر قرار الهيئة بأحقية الشركة في إدخال إنتاجها إلى السوق المحلي بنسبة 50% من إنتاجها, وطلب الحاضر عن الهيئة بذات الجلسة ترك الخصومة في الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن ثم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعنين وإلزام كل من الطاعنين مصروفات طعنه عملا بنص المادة 186 مرافعات.).