⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1046 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-6-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن المادة 88 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة أجازات ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية وإذ لم يرد بقانون مجلس الدولة أو قانون العاملين المدنيين بالدولة ما يفيد حظر هذا الندب - ومن ثم فإن ندب عضو مجلس الدولة للقيام بأي عمل قانوني في الوزارات والمصالح الحكومية فإنما يتم وفقا لأحكام القانون وإذا كان الهدف من الندب هو تنوير الجهة الإدارية بالأصول القانونية فإنه لا يمكن أن يؤثر على العضو المنتدب ولا يجعله واقعا تحت أي مؤثر مادي أو معنوي - لأن الندب مؤقت بطبيعته ويستطيع العضو المنتدب إنهاء ندبه إذا استشعر الحرج في أدائه لعمله طبقا لما يمليه عليه ضميره الذي يسره في عمله الأصلي كما أن طلب رد العضو المنتدب مستشارا للبنك المركزي لا يكون له وجه قانونا ولا يقوم سببه المبرر له إلا إذا كان لا مندوحة من مشاركته في الحكم عند إصداره, أما وإن حكم دائرة الموضوع يصدر من خمسة أعضاء منهم الرئيس وأن الدائرة الأولى عليا موضوع مشكلة من عدد أكثر من خمسة أعضاء بخلاف الرئيس فإن سبب الرد لا يكون متحققا في الحالة موضوع التداعي, الأمر الذي يكون معه طلب الرد في هذا الشق غير مقبول).