الطعن رقم 5671 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن المادة 183 مرافعات تنص على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى من الحكم وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومفاد ذلك أنه يتعين ثبوت ضياع أو فقد الصورة التنفيذية الأولى حتى يتم تسليم الصورة التنفيذية الثانية, ومقتضى ذلك إجراء التحقيقات وتقديم الأدلة التي تثبت هذا الفقد, ولما كان ما قدمه المدعي أمام محكمة أول درجة لا يعدو أن يكون صورة لمذكرة رقم 8 أحوال بتاريخ 13/11/2000 ومستخرجة باسم شخص آخر هو المواطن... لا تربطه بالمطعون ضده أية صلة, ولم يقدم أية تحقيقات تثبت فقده الصورة التنفيذية للحكم الصادر 4/9/1997 والذي تراخى عن تنفيذه حتى 13/11/2000 لذلك فقد خلت الأوراق من دليل يثبت فقده للصورة الأولى مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.).