⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11445 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-5-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الاختصاص بنظر دعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة منها ينعقد إلى ذات الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان أو الدائرة الاحتياطية لها إذا ما رأت الدائرة المطعون في حكمها بدعوى البطلان عدم ملائمة نظر تلك الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن الثابت أن الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا - باعتبارها الدائرة الاحتياطية للدائرة الثالثة بذات المحكمة التي فصلت في الطعن رقم 162 لسنة 45 ق عليا - فصلت في الطعن رقم 2089 لسنة 49 ق عليا - فمن ثم يكون هذا الطعن الأخير قد تم الفصل فيه على النحو المقرر قانونا - ولا ينال من ذلك أن الطعن رقم 162 لسنة 45 ق عليا قد تم الفصل فيه بمعرفة دائرة الموضوع في حين تم الفصل في الطعن رقم 2089 لسنة 49 ق عليا بمعرفة دائرة فحص الطعون ذلك أن هذه الدائرة الأخيرة تعتبر محكمة ذات ولاية - وبهذه المثابة فإنها تملك بما لها من اختصاصات الفصل في دعوى البطلان الأصلية في الحكم الذي يصدر من دائرة الموضوع, بمعنى أنه يستوي فيما يتعلق بالفصل في دعوى البطلان الأصلية أن يتم ذلك بمعرفة دائرة فحص الطعون أو دائرة الموضوع ففي الحالتين يعتبر الحكم الصادر في دعوى البطلان صادر من محكمة تملك ولاية إصداره).