⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-3-3 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الالتزام - الدفع بعدم التنفيذ
⚖️ اثار العقد - الدفع بعدم التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وعباس عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرط الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه التزاماً مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً. فإذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع .