الطعن رقم 7318 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-1-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(..., ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا من محكمة تتبع جهة قضائية وأنه صدر بما لها من سلطة قضائية في خصومة وكان مكتوبا, فإنه يكون قد صدر صحيحا ومطابقا للقانون ولم يشبه أي سبب يفقده صفته كحكم, أو يفقده أحد أركانه الأساسية, ومن ثم يكون ذلك الحكم قد صدر سليما ولا محل للطعن عليه بدعوى البطلان الأصلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم - ما أثاره الطاعن من تناقض الحكم الطعين مع الحكم الصادر من ذات المحكمة في الطعن رقم 2567 لسنة 30 ق عليا فيما قضى به من براءة الطاعن من ذات الاتهام المنسوب إليه, فذلك مردود عليه بأن هذا النعي لا يصلح بذاته سببا لدعوى البطلان الأصلية لكونه إن صح جدلا فإنه ليس من الأسباب التي تؤدي إلى وصم الحكم المطعون فيه الانعدام والذي هو مناط دعوى البطلان الأصلية.).