الطعن رقم 2001 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(....., أما بالنسبة للطعن رقم 11683 لسنة 49 ق عليا فهو مقام من/... وهو ليس خصما في الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها, ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقا لحكم المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - لا يجوز قبول طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا, وهو ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي 3382 و3387 لسنة 29ق عليا - ومقتضاه أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه - ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.).