الطعن رقم 8393 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي ويرفع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه ولا يقبل إلا في حالات أوردها القانون على سبيل الحصر في المادة 241 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن الطاعن أقام الالتماس موضوع طعنه رقم 76. لسنة 25 ق على سند من بطلان محضر جلسة 18/12/1983 في الدعوى التأديبية رقم 590 لسنة 11 ق - وهذا السبب لا تتوافر به إحدى الحالات التي تجيز التماس إعادة النظر والتي حددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر - الأمر الذي يعتبر معه الالتماس غير مقبول.).