⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7542 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي ويرفع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه ولا يقبل إلا في حالات أوردها القانون على سبيل الحصر في المادة 241 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن الطاعن أقام الالتماس موضوع طعنه رقم 76. لسنة 25 ق على سند من بطلان محضر جلسة 18/12/1983 في الدعوى التأديبية رقم 590 لسنة 11 ق - وهذا السبب لا تتوافر به إحدى الحالات التي تجيز التماس إعادة النظر والتي حددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر - الأمر الذي يعتبر معه الالتماس غير مقبول.).