الطعن رقم 4615 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-1-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(....., بيد أنه لما كان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن إلغاء الحكم الصادر بشأن الإحالة إليها للفصل في دستورية نص من النصوص القانونية لا يؤثر على سلطة المحكمة في التصدي لدستورية هذا النص متى دخلت الدعوى في حوزتها أو اتصلت بها اتصالا صحيحا, لذلك فإن نقص الحكم المطعون فيه في هذا الشق يضحى والحالة هذه غير ذي جدوى مما تزول معه مصلحة الطاعن في الطعن عليه.).