⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12022 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-6-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث إن المادة 167 من قانون المرافعات والتي تطبق أحكامه أمام قضاء مجلس الدولة على أنه (لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا), وتنص المادة 170 من ذات القانون على أنه يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومفاد ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يوقع مسودة الحكم إلا من سبق له الاشتراك في المداولة وسمع أيضا المرافعة وتكونت بذلك عقيدته في الحكم سببا ومنطوقا في ضوء ما طرحه الخصوم والدفاع وفي ضوء ما كشفت عنه المداولة بين القضاة, ومن ثم فإن وقع القاضي مسودة الحكم رغم عدم سماعه المرافعة أو عدم اشتراكه في المداولة كان الحكم باطلا لا أثر له قانونا - وهو بطلان يتعلق بالنظام العام وتقضي به محكمة الطعن متى تكشف لها دون حاجة إلى طلب من الخصوم.).