الطعن رقم 8898 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم سماع المرافعة من أحد الأعضاء الذين شاركوا في إصداره, فإن هذا الدفع مردود بأن العبرة دائما في تحديد الهيئة التي تختص بإصدار الحكم - هي بالهيئة التي سمعت المرافعة وقامت بحجز الدعوى للحكم, أي أن العبرة بالتشكيل الأخير للمحكمة قبل إصدار القرار بحجز الدعوى للحكم حتى ولو اختلف عن التشكيل الموجود عند إصدار الحكم.).