الطعن رقم 14509 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن المادة 8 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تشكل دوائر المحاكم التأديبية من رئيس وعضوية اثنين أي أن يكون تشكيل هذه المحاكم من دوائر ثلاثية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وتنص المادة 175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن (يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسباب موقعة من الرئيس ومن القضاة عن النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا).
📌 المبدأ / الفقرة (3)
- ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن مسودة الحكم المشتملة على منطوقة إذا وقعت من اثنين من أعضاء الدائرة الثلاثية التي أصدرته, فإن الحكم يكون باطلا - والبطلان - في هذه الحالة - لا يقبل التصحيح - ذلك أن الحكم بهذه الصورة يكون قد أهدر إحدى الضمانات الجوهرية, ذلك أن توقيع الحكم هو الدليل الوحيد على صدوره من القضاة الذين سمعوا المرافعة وتداولوا فيه, والذي من حق المتقاضي أن يردهم, والبطلان في حالة عدم توقيع مسودة الحكم من أعضاء الدائرة التي أصدرته هو بطلان متعلق بالنظام العام.).