⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4567 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-6-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(جرى قضاء هذه المحكمة على أنه مفاد نص المادتين 167 و17. من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يجوز أن يوقع مسودة الحكم إلا من سبق له الاشتراك في المداولة وسمع أيضا المرافعة وتكونت بذلك عقيدته في الحكم سببا ومنطوقا في ضوء ما طرحه الخصوم والدفاع, وفي ضوء ما كشفت عنه المداولة بين القضاة, ومن ثم فإن وقع القاضي مسودة الحكم رغم عدم سماعه المرافعة أو عدم اشتراكه في المداولة كان الحكم باطلا لا أثر له قانونا - وهو بطلان يتعلق بالنظام العام وتقضي به محكمة الطعن متى تكشف لها ولو لم يطلبه الخصوم).