الطعن رقم 2742 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أن إعلان العامل بقرار إحالته إلى المحكمة التأديبية وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى إجراء جوهري إغفاله أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون وعلى وجه لا يتحقق به الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة تؤثر في الحكم وتؤدي إلى بطلانه, يستوي في ذلك أن تكون هي الجلسة المحددة ابتداء للمحاكمة أو التي تحدد أثر وقف الدعوى أو في حالة تأجيلها إداريا.).