⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11308 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-3-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث إن المادة 30 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه (...., ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن...) - وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحكمة من إلزام قلم الكتاب بإبلاغ تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن هي تمكينهم من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما قد يعن لهم من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن - ويترتب على إغفال ذلك وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإضرار بصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه - الأمر الذي يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه شكلا).