الطعن رقم 18437 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم إعلان الأكاديمية الطاعنة بالدعوى أصلا حال كونها هيئة عامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 377 لسنة 1998 - وكان يتعين إعلان رئيسها باعتباره الرئيس الأعلى للأكاديمية دون الاكتفاء بإعلانها أمام هيئة قضايا الدولة - فإن هذا الدفع في محله - ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع في قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 قد عدل في إعلان صحف الدعاوى والمنازعات والأحكام بالنسبة إلى هذه الجهات, حيث أوجب أن يكون إعلانها بالصحف والأحكام إلى رئيس مجلس الإدارة في مركز الجهة, وذلك استثناء من قانون المرافعات, ومن ثم فإن توجيه الإعلان في هذه الحالات على إدارة قضايا الدولة - شأن الحال في الدعوى المطعون على حكمها - يعد مخالفا للقانون, ومؤديا إلى بطلان الإعلان ومن ثم عدم انعقاد الخصومة بين طرفيها.).