الطعن رقم 982 لسنة 34 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-12-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لانعقاد الخصومة قانونا أن يتم إعلان صحيفتها بحيث تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينا وذلك بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه في موطنه أو لمن يقرر أنه وكيله أو أنه في خدمته أو أنه من الساكنين معه, وقد قضى المشرع أنه في حالة رفض استلام الإعلان تعين تسليمه لجهة الإدارة أي قسم الشرطة التابع له مع إخطار المعلن إليه بعلم الوصول بالإعلان بعد تسليمه للجهة الإدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وبالإطلاع على صحيفة الدعوى يبين أن المحضر قد أثبت رفض الجمعية لاستلام الإعلان وأنه توجه إلى قسم شرطة الأزبكية لإتمام الإعلان إلا أنه لم يخطر الجمعية بعلم الوصول بالإعلان بعد تسليمه للجهة الإدارية مما يبطل إجراءات الإعلان ويؤثر في الحكم ويترتب عليه البطلان).