الطعن رقم 3057 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن هيئة مفوضي الدولة - بحسبانها أمينة على الدعوى الإدارية - وعاملا أساسيا في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة - إنما تشكل مرحلة هامة من مراحل التقاضي - إذ ناط قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بالهيئة مهمة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة, على أن يودع المفوض - بعد استيفاء مستنداتها - تقريرا يحدد وقائع الدعوى والمسائل التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسببا فيها, ويتفرع عن ذلك أن الدعاوى والطعون الإدارية لا يسوغ الحكم فيها إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقريرا مسببا برأيها القانوني, ومن ثم فإن الإخلال بهذا الإجراء الجوهري يؤدي إلى بطلان الحكم وإلغاء الآثار المترتبة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء الحكم الملتمس فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه - لم تلتفت المحكمة بشأنه إلى عدم تحضير الدعوى التي صدر فيها أو تهيئتها للمرافعة, أو إبداء الرأي القانوني فيها بمعرفة هيئة مفوضي الدولة, وبناء على ذلك تكون المحكمة قد قضت في الدعوى مغفلة بذلك مرحلة جوهرية من مراحل الفصل فيها, ومن ثم يكون الحكم قد صدر باطلا, وتقضي المحكمة لذلك بإلغائه, مع إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لتفصل فيه بهيئة أخرى بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة, وأبقت الفصل في المصروفات.).