⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11929 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-2-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث إنه لما كانت الغاية من الطلبات العاجلة هي الحفاظ على أوضاع أو حقوق لا تحتمل تأخير الفصل في الدعوى - وأنه لا يتلاءم مع طبيعة هذه الطلبات وقف الدعوى انتظارا للفصل في مسألة أولية مثل دستورية النص الذي يحكم النزاع من عدمه, إذ يتعين على المحكمة أن تتصدى لموضوع الطلبات العاجلة حتى لا تفوت على صاحب الشأن الغرض منه وتتركه معلقا إلى أمد قد يطول, سيما وأن الفصل في هذا الطلب يتم من ظاهر الأوراق دون تغلغل في أصل الموضوع.).