الطعن رقم 11929 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-2-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث إنه لما كانت الغاية من الطلبات العاجلة هي الحفاظ على أوضاع أو حقوق لا تحتمل تأخير الفصل في الدعوى - وأنه لا يتلاءم مع طبيعة هذه الطلبات وقف الدعوى انتظارا للفصل في مسألة أولية مثل دستورية النص الذي يحكم النزاع من عدمه, إذ يتعين على المحكمة أن تتصدى لموضوع الطلبات العاجلة حتى لا تفوت على صاحب الشأن الغرض منه وتتركه معلقا إلى أمد قد يطول, سيما وأن الفصل في هذا الطلب يتم من ظاهر الأوراق دون تغلغل في أصل الموضوع.).