الطعن رقم 9664 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-4-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق وتقدم بتاريخ 30/6/1997 بطلب الإعفاء رقم 195 لسنة 51 ق إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة القضاء الإداري لإعفائه من رسوم الدعوى التي يرغب في إقامتها لتعديل تقرير كفايته عن عام 1996 وبجلسة 9/8/1997 قررت لجنة المساعدة القضائية قبول طلبه وندب الأستاذ/..... المحامي لمباشرة الدعوى, ومن ثم إذا ما أودع الأستاذ/.... قلم كتاب محكمة القضاء الإداري عريضة الدعوى رقم 2438 لسنة 51 ق بالطلبات المشار إليها - فإنه لا يلزم بتقديم سند وكالة بحسبان أن سنده في إقامة الدعوى ومباشرتها هو قرار لجنة المساعدة القضائية الصادرة بجلسة 9/8/1997 - وتكون الدعوى والحال هذه مقبولة شكلا, وهو ما يتعين القضاء به.).