الطعن رقم 8654 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(الأصل في الخصومة أنها لا تنعقد قانونا وتصبح صحيحة إلا إذا كان أطرافها لهم وجود قانوني وفعلي وقت إقامة الدعوى, أي وقت إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة, فإذا اشتملت الصحيفة على اسم خصم متوفي فإنها تغدو غير مستوفاة شكلها القانوني, ولا تنعقد بها الخصومة بالنسبة للخصم المتوفي, لأن الخصومة هي الحالة القانونية التي تنشأ عن رفع الدعوى أمام المحكمة في شأن نزاع قائم بين طرفين, فلا يتصور قيام خصومة بين متوفي, فإذا كانت الجهة الإدارية قد وجهت الدعوى إلى المدعى عليه المتوفي ولم توجهها إلى ورثته, فإن صحيفة الدعوى تكون بهذا الوضع قد شابها البطلان, وتعتبر غير قائمة بالنسبة إليه ومن ثم تكون معدومة ولا تجري عليها أحكام الانقطاع.).