الطعن رقم 7429 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن المادة 377 من القانون المدني تقضي بأن يتقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بثلاث سنوات, ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها, وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الدفع بالتقادم لا يتعلق - بحسب الأصل - بالنظام العام, وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإنما يتعين أن يتمسك به صاحب الشأن أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا لبس فيها - سيما وأنه دفع موضوعي ولا يغني عنه طلب رفض الدعوى, كما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا).