⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 867 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-11-18 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الإستئنـــاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ دعارة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قضاء عسكرى
⚖️ اجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور أحمد خلف، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذ قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ولما كان المدافع عن الطاعن لم يتمسك في ختام مرافعته (أمام المحكمة الاستئنافية) بطلب سماع الشهود، فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن إجابة طلب لم يصر عليه مقدمه، وخاصة أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة ولا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بينت المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1966، الخاص بالأحكام العسكرية، الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ثم نصت المادة الخامسة منه - المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 - على أنه "تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية "1" الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت. "ب" الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة". كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أنه "تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي: "1" كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم. "2" كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون". لما كان ذلك، وكانت التهم المسندة إلى الطاعن وهي إدارة مكان للدعارة وتسهيل واستغلال دعارة الغير - ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون، ولم تقع بسبب تأديته أعمال وظيفته، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته - وإن كان من ضباط الصف بالقوات المسلحة - إنما ينعقد للقضاء العادي طبقاً للمادة 7/2 من قانون الأحكام العسكرية إذ يوجد معه - في تهمتي تسهيل واستغلال دعارة الغير والمرتبطتان بالتهمة الأولى - مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لهذا السبب قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن سكوت الطاعن ومحاميه عن المرافعة في موضوع الدعوى - واقتصار الدفاع على المرافعة في الدفع دون الموضوع - لا يجوز أن يبنى عليه الطعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع، ما دام الطاعن لا يدعي أن المحكمة منعته من المرافعة في الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 25 من فبراير سنة 1970 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: المتهم الأول (الطاعن) (أولا) أدار المكان المبين بالمحضر للدعارة بأن سمح لـ..... و...... بارتكاب الفحشاء فيه على النحو المبين بالمحضر. (ثانيا) سهل دعارة المتهمتين الثانية والثالثة على النحو المبين بالمحضر حالة كونه ممن لهم سلطة على المتهمة الثانية (مخدومته). (ثالثا) استغل بغاء المتهمتين أنفتى الذكر على النحو المبين بالمحضر. المتهمتين الثانية والثالثة. 1- اعتادنا ممارسة الدعارة مع الناس بدون تمييز. 3- أقامتا في منزل يدار للدعارة مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و4 و6 و8 و9 / جـ و13 و15 من القانون رقم 10 لسنه 1961. ومحكمة جنح آداب القاهرة الجزئية قضت للأول وحضوريا اعتباريا للثانية والثالثة عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات. (أولا) بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة مائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها وغلق الشقة ومصادرة الأثاث والمصاريف الجنائية. (ثانياً) بحبس كل من المتهمين الثانية والثالثة سنة مع الشغل والنفاذ ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وبوضعها بعد تنفيذ عقوبة الحبس في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجها وإلزامها بالمصاريف الجنائية. فاستأنف المتهمان الأول والثانية، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا (أولاً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. (ثانيا) بقبول استئناف المتهم الأول شكلا، وفي الموضوع بمعاقبة المتهم الأول بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة مثل مدة الحبس وغلق الشقة موضوع الاتهام ومصادرة ما بها من أثاث وبحبس المتهمة الثانية ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعها تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لهذه المدة وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لها فيما عدا ذلك. فطعن الوكيل في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.