الطعن رقم 4549 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(...., إن ما أورده الطاعن من صدور الحكم ضد خصم متوفي يستتبع انعدامه, إنما هو قول غير سديد ذلك أنه يشترط لانعدام الحكم في هذه الحالة أن يكون الخصم المتوفي خصما حقيقيا في الدعوى, أي الخصم الذي يوجه طلباتها أو توجه إليه - سواء أكان خصما أصليا أو متدخلا فيها أو مختصما فيها بعد إقامتها, فالخصم الحقيقي هو الذي يقيم الدعوى أو تقام عليه أو يقبل تدخله فيها ولو انضماميا أو يقبل اختصامه, أما من يختصم في الدعوى لمجرد صدور الحكم في مواجهته فلا يعتبر طرفا أصليا في الخصومة - ولا يعتبر خصما حقيقيا فيها ولا تكون له مصلحة قانونية في أن يحكم فيها لصالح خصم أو آخر, وبالتالي يعتبر خصما ثانويا ولا يترتب على وفاته انقطاع سير الخصومة.