⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8110 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-5-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(...., إن ما أورده الطاعن من صدور الحكم ضد خصم متوفي يستتبع انعدامه, إنما هو قول غير سديد ذلك أنه يشترط لانعدام الحكم في هذه الحالة أن يكون الخصم المتوفي خصما حقيقيا في الدعوى, أي الخصم الذي يوجه طلباتها أو توجه إليه - سواء أكان خصما أصليا أو متدخلا فيها أو مختصما فيها بعد إقامتها, فالخصم الحقيقي هو الذي يقيم الدعوى أو تقام عليه أو يقبل تدخله فيها ولو انضماميا أو يقبل اختصامه, أما من يختصم في الدعوى لمجرد صدور الحكم في مواجهته فلا يعتبر طرفا أصليا في الخصومة - ولا يعتبر خصما حقيقيا فيها ولا تكون له مصلحة قانونية في أن يحكم فيها لصالح خصم أو آخر, وبالتالي يعتبر خصما ثانويا ولا يترتب على وفاته انقطاع سير الخصومة.